كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

عن ابن عمر (¬١) موقوف قولَه (¬٢)». قال: «وأشعث هو ابن سوَّار، ومحمد هو ابن أبي ليلى».
ورواه الأثرم وأبو بكر، كلاهما عن (¬٣) قتيبة، عن عُمر بن القاسم، عن أشعث (¬٤).
وعن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عَمْرةَ امرأةٍ منهم، قال: توفيت أمها وعليها أيام من رمضان، فسألَتْ عائشة أن تقضيه عنها؟ قالت: «لا، بل أطعمي مكان كلِّ يوم مسكينًا» رواه سعيد (¬٥).
وعن ميمون بن مِهْران أن ابن عباس سُئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: «أما رمضان فيُطعَم عنه، وأما النذر فيُصام عنه» رواه أبو بكر (¬٦).
وعن ابن عباس وابن عمر مثله (¬٧). ولا يُعرف لهم في الصحابة مخالف.
---------------
(¬١). «عمر» سقطت من س.
(¬٢). سقطت من المطبوع.
(¬٣). ق زيادة: «ورواه عن» ولا وجه لها.
(¬٤). من قوله: «كلاهما عن .. » إلى هنا ملحق في هامش النسختين.
(¬٥). وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (٩٣٥) و «شرح مشكل الآثار»: (٦/ ١٧٨ - ١٧٩) من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع به.
(¬٦). ورواه أيضًا البيهقي: (٤/ ٢٥٤) وابن حزم في «المحلّى»: (٧/ ٧) وصحّح إسناده.
(¬٧). رواهما البيهقي: (٤/ ٢٥٤) ولفظ أثر ابن عمر عن القاسم ونافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: «لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينًا». وهو في «الموطأ»: (١/ ٣٠٣) بنحوه بلاغًا.

الصفحة 291