كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

وعن عبيد الله بن عبد الله، عن (¬١) ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن نذر كان على أمّه تُوفّيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقْضِه عنها» رواه الجماعة (¬٢).
[وفي لفظ] (¬٣): استفْتَى سعدُ بن عبادة الأنصاري رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أمّه توفّيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقضه عنها» فكانت سُنّة بعدُ.
وعن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» متفق عليه (¬٤).
وعن بُرَيدة بن الحُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأةٌ، فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: «وجَبَ أجرُك، وردَّها عليك الميراثُ». فقالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحجّ قطّ، أفأحجّ عنها؟ قال: «حُجّي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬٥).
---------------
(¬١). في النسختين «ابن» تحريف.
(¬٢). أخرجه أحمد (١٨٩٣)، والبخاري (٢٧٦١ و ٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٧٠٧)، والترمذي (١٥٤٦)، والنسائي (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٢١٣٢).
(¬٣). زيادة مني. وقد أخرجه البخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وأحمد (٣٥٠٥).
(¬٤). تقدم تخريجه.
(¬٥). أخرجه أحمد (٢٣٠٣٢)، ومسلم (١١٤٩)، وأبو داود (١٦٥٦)، والترمذي (٦٦٧).

الصفحة 297