كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
الفصل الخامس (¬١)
إذا احتجم فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية الجماعة، وهو قول أصحابه.
قال في رواية ابن إبراهيم (¬٢) في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو على شيء منه: فقد أفطر.
وقال في رواية المرُّوذي فيمن نذَرَ صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفّارة، وإن احتجم [ق ٦٦] في رمضان فعليه القضاء.
وقال في رواية ابن عَبْدَك (¬٣) فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبرُ فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يبلغه الخبرُ فعليه القضاء.
فقد نصّ في رواية المرُّوذي: أنه لا كفّارة فيها، وإنما عليه كفّارة ترك النذر، وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفّارة مع العلم. قال ابن عقيل: لم يقدّرها، والأشبه أنها كفّارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب فدية المرضع والحامل.
وأما الذي يحجم غيرَه، فقال أكثر أصحابُنا: يفطر أيضًا.
قال أحمد في رواية حنبل: الحجامة تفطّر.
---------------
(¬١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، و «الفروع»: (٥/ ٧ - ٨).
(¬٢). (١/ ١٣٢).
(¬٣). هو: محمد بن عبدك القزّاز، من أصحاب أحمد (ت ٢٧٦). ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وهذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته من الطبقات. وذكرها والده في «الروايتين»: (١/ ٢٥٨).