كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
قال حرب: سمعت (¬١) أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد (¬٢).
وقال في رواية عبد الله (¬٣) عن (¬٤) عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع (¬٥) عشرة، وخمس عشرة» (¬٦).
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق ٩١] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.
وقال في رواية عبد الله (¬٧)، عن هُنَيدة (¬٨) الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس» (¬٩) ... (¬١٠)
وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صُم من
---------------
(¬١) س: «سألت».
(¬٢) بعدها بياض في س.
(¬٣) ليس في المطبوع منها.
(¬٤) في النسختين: «بن»، خطأ.
(¬٥) ق: «ثلاثة .. وأربعة».
(¬٦) سيأتي تخريجه.
(¬٧) ليس في المطبوع منها.
(¬٨) ق: «بن هنيدة»، و س: «عن هنيد».
(¬٩) تقدم تخريجه.
(¬١٠) بعدها بياض في النسختين، ولفظة «والخميس» تكررت في س.