كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... (¬١)
مسألة (¬٢): (ونَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى).
وذلك لما (¬٣) روى أبو سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (¬٤).
وفي لفظ لمسلم (¬٥): «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».
وفي لفظ للبخاري (¬٦): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه (¬٧).
وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم (¬٨).
---------------
(¬١) بياض في النسختين.
(¬٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٠٧ - ١٠٩)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤١ - ٥٤٣).
(¬٣) س: «ما».
(¬٤) أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧).
(¬٥) (٨٢٧). وسقطت «لمسلم» من س.
(¬٦) (١١٩٧).
(¬٧) «متفق عليه» سقطت من س، والحديث أخرجه البخاري (٦٧٠٥)، ومسلم (١١٣٩).
(¬٨) رقم (١١٤٠) و (١١٣٨).