كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
واحتجَّ به أحمد، قال في رواية المرُّوذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.
ويُروى عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حُذَافة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أَكْلٍ وشُرْب».
فصل
وأما المتمتّع إذا لم يجد الهَدْيَ، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين:
إحداهما: يجب عليه صومها، وهي (¬١) اختيار الشيخ؛ لِما رُوي عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهَدْي». رواه البخاري (¬٢).
وفي رواية عن ابن عمر قال: «الصيام لمن تمتَّع بالعمرة إلى الحجِّ إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يَصُم، صام أيام منى» (¬٣).
وعن عائشة مثله. رواه البخاري (¬٤).
والثانية: لا يصومها. قال ابن أبي موسى (¬٥): وهي أظهرهما لعموم النهي،
---------------
(¬١) س: «وهو».
(¬٢) (١٩٩٧).
(¬٣) أخرجه البخاري (١٩٩٩).
(¬٤) (١٩٩٩).
(¬٥) في «الإرشاد» (ص ١٤٩). وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر ابنُ أبي موسى الخلاف إلا في المتمتع العادم للهدي».