كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
وليس هناك مسجد تُقام فيه الجماعة (¬١).
وقال القاضي في «خلافه» (¬٢): كلُّ موضع لا يصحّ اعتكاف الرجل فيه لا يصح اعتكاف المرأة فيه.
وكذلك الخرقيُّ وابنُ أبي موسى (¬٣) وغيرُهما اشترطوا للاعتكاف مسجدًا يُجْمِع فيه، ولم يفرِّقوا بين الرجل والمرأة.
وقال أحمد في رواية ابن منصور (¬٤): الاعتكافُ في كلّ مسجد تُقام فيه الصلاة. ولم يفرِّق.
وهذا ظاهرُ ما تقدم ذِكْرُه عن الصحابة، فإنهم لم يفرقوا، لاسيما حديث ابن عباس (¬٥)؛ فإنه سُئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا في مسجد تُقام فيه الصلاة»، وحديث عائشة (¬٦) أيضًا، فإن اعتكاف النساء لابدَّ أن يدخل في عموم كلامها (¬٧).
وأما اعتكافها في مسجد حراء؛ فقد كان يؤمُّها فيه عبدُها، وهذا يؤيد أنه لابدّ في (¬٨) الاعتكاف مِن مسجد جماعة.
---------------
(¬١) بياض في س.
(¬٢) «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»: (١/ ١١).
(¬٣) ينظر «مختصر الخرقي» (ص ٥٢)، و «الإرشاد» (ص ١٥٤) لابن أبي موسى.
(¬٤) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٥٥).
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) تقدم أيضًا.
(¬٧) المطبوع: «كلامهما»، خطأ.
(¬٨) ق: «من».