كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

فصل (¬١)
وإذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، انعقد نذرُه ولزمَه ذلك، وكان موجَبه الصلاة فيه.
قال أحمد: إذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام (¬٢).
فصل
فأما إن (¬٣) نَذَر الصومَ بمكان بعينه، أجزأه الصومُ بكلِّ مكان. قاله أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟
وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه ... (¬٤)
فصل
فأما الأزمنة:
إذا نذر صومًا في وقت بعينه، تعيَّن كما تقدم.
---------------
(¬١) ينظر «المغني»: (١٣/ ٦٣٥ - ٦٣٦)، و «الفروع»: (١١/ ٨٩).
(¬٢) بعده بياض في س.
(¬٣) س: «إذا».
(¬٤) بياض في النسختين، وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني»: (٥/ ٤٥٣ و ١٣/ ٦٤٤).

الصفحة 634