كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة المغرب، فيعتكفُ اليومَ والليلةَ، قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام، اعتكف من صلاة الفجر؛ إنما ذَكَر الأيام، وإن كان يريد الشهرَ، فمن صلاة المغرب من أول الشهر؛ إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول.
ويدلُّ على ذلك ما روى أبو سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشرَ الأوسطَ من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين. قال: فخطَبَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحةَ عشرين، فقال: «إني رأيتُ ليلةَ القدر، وإني أُنْسِيتها، فالتموسها في العشر الأواخر في وتر؛ فإني رأيتُ أني أسجد في ماءٍ وطين، ومَن كان اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليرجع». فرجع الناس (¬١) إلى المسجد، وما نرى في السماء قَزَعة. قال: فجاءت سحابةٌ فمَطَرَت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطين والماء، حتى رأيتُ الطينَ في أرنبته وجبهته. رواه البخاري (¬٢).
وفي لفظ له (¬٣): «من كان اعتكف معي، فليعتكف العشرَ الأواخرَ، فقد رأيت هذه الليلة ثم أُنْسِيتها».
فقد بيَّن - صلى الله عليه وسلم - أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين.
وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع الفجر على [ق ١١٩] الروايتين في اليوم.
---------------
(¬١) سقطت من س.
(¬٢) (٢٠١٦).
(¬٣) (٢٠٢٧).

الصفحة 636