كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... (¬١)
فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له (¬٢) منه.
فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... (¬٣)
وإذا خاطَ ثوبَه (¬٤) أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. (¬٥)
قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... (¬٦)
وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... (¬٧)
وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء (¬٨) الحاجة، أو خروجًا يمتدّ
---------------
(¬١) بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (٧/ ٦٣٨) عن المصنف أنه يصح مع الكراهة.
(¬٢) من س.
(¬٣) بياض في النسختين.
(¬٤) س: «ثوبًا».
(¬٥) بعده بياض في ق، وهذه الفقرة سقطت من س.
(¬٦) ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين.
(¬٧) بياض في النسختين.
(¬٨) العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء ... ».

الصفحة 658