كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

وروى أبو حفص (¬١) عن مكحول: أن عمر بن الخطاب كان يصوم يوم الشكّ إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيّمة، ويقول: ليس هذا بالتقدّم ولكنه التحرّي.
وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعليّ وابن عمر وعائشة: أنهم أوجبوا صومه في الغيم (¬٢).
قال: وروى يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن عُكَيم، قال: «كان عمر بن الخطاب في الليلة التي تُشكّ من رمضان يقوم بعد المغرب، فيحمد الله، ثم يقول: ألا إنّ شهرَ رمضان شهرٌ كتبَ الله عليكم صيامَه، ولم يكتب عليكم قيامه، ألا ومن استطاع منكم أن يقوم فليقم، فإنها من نوافل الخير التي قال الله عز وجل، ومن لم يستطع فلينم على فراشه، ولا يقولنَّ قائل: إن قام فلان قمت، وإن صام فلان صمت، فمن قام أو صام فليجعل ذلك لله، أقِلّوا اللغوَ في بيوت الله، وليعلم [ق ١٥] أحدُكم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، ألا لا يتقدَّمَنّ الشهرَ منكم [أحدٌ، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فعدّوا شعبانَ ثلاثين، ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل] على الظِّراب» (¬٣).
---------------
(¬١) هو أبو حفص العكبري الحنبلي، وقد ساق إسناده ابنُ الجوزي في «درء اللوم» (٥٢ - ٥٣). وفي سنده انقطاع فإن مكحولًا لم يدرك عمر.
(¬٢) ينظر «درء اللوم والضيم» (ص ٥٢ - ٥٦) لابن الجوزي.
(¬٣) ورواه أيضًا عبد الرزاق (٧٧٤٨)، والبيهقي: (٤/ ٢٠٨) من طريقين عن عبد الله بن عُكَيم. وما بين المعكوفات بياض في الأصل أكملناه من «السنن».

الصفحة 70