كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

وروى سعيدٌ (¬١) هذه الخطبة عن عبد الله بن عُكَيم، قال: «كان عمر بن الخطاب إذا دخل [شهر رمضان] صلى لنا صلاةَ المغرب، ثم تشهَّد بخطبة خفيفة، ثم قال: أمّا بعد، فإن هذا الشهر [شهر] كتبَ الله عليكم صيامه (وساق الخطبة إلى أن قال): ألا لا يتقدّمنَّ الشهرَ منكم أحدٌ (ثلاث مرات)، ألا ولا (¬٢) تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، ألا وإن غُمّي عليكم فلن يُغمَّ عليكم (¬٣) العدد، فعدُّوا ثلاثين ثم أفطروا (¬٤)، ألا ولا تفطروا حتى تروا الليل يغسق على الظراب».
فهذا يبيِّن أنه أراد بأول رمضان ليلة الإغمام.
وعن فاطمة بنت الحسين: أن رجلًا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية الهلال ــ هلال رمضان ــ فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليَّ مِن أن أفطر يومًا من رمضان» (¬٥).
---------------
(¬١) هو ابن منصور كما في «مسند الفاروق»: (١/ ٢٦٧) لابن كثير. وقد تقدم تخريجه في الحاشية السالفة. وما بين المعكوفات من سنن سعيد، ولفظ «المصنف»: «إذا دخل أول ليلة من رمضان».
(¬٢) ق: «ألا لا».
(¬٣) النسختين: «عنكم» خطأ.
(¬٤) في النسختين: «تفطروا» والمثبت من المصادر.
(¬٥) أخرجه الشافعي في «الأم»: (٣/ ٢٣٢)، ومن طريقه الدارقطني (٢٢٠٥)، والبيهقي: (٤/ ٢١٢). قال ابن حجر في «التلخيص»: (٢/ ٢٢٣): «فيه انقطاع»، وقال العراقي: «الحديث منقطع، فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جدّها علي بن أبي طالب، وابنها محمد بن عبد الله الملقب بالديباج تكلم فيه ابن حبان». ونبّه البيهقي كما في «مختصر الخلافيات»: (٣/ ٧٣) والعراقيُّ أن حديث علي بن أبي طالب إنما هو في شهادة الواحد على رؤية الهلال وليس عند الغيم.

الصفحة 71