كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

ويوم النحر، ويوم الفطر، وأيام التشريق (¬١).
وعن عبد الله بن مسعود قال: «لأن أُفطِر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبّ إليَّ من أن أزيدَ فيه ما ليس منه» (¬٢).
وعن ابن عباس قال: «لا تصوموا اليومَ الذي يُشَكّ فيه، لا تَشقّ فيه الإمام» (¬٣).
وعن أبي سعيد قال: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصُمْ، وإذا لم تره، فصم مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس» (¬٤).
وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوم (¬٥) الذي يُشَكّ فيه (¬٦).
وعن عمار: أنه أُتيَ بشاة مَصْليَّة في اليوم الذي يقولُ القائل: هو مِن شعبان، فاعتزل رجلٌ من القوم، فقال: «أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ فادْنُ فكُلْ» (¬٧).
---------------
(¬١) ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. وقد روي ذلك من مسند أبي هريرة عند عبد الرزاق (٧٨٨٥)، والدارقطني (٢١٥١) من طريقين واهيين.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٣)، والبيهقي: (٤/ ٢٠٩).
(¬٣) ذكره النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. ولفظه: «لا يُسبق فيه الإمام».
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) سقطت من ق.
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٦، ٩٥٩٠).
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٩٥)، وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم».

الصفحة 74