كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده (¬١) أن يطعم على الروايتين جميعًا، قاله القاضي وابن عقيل.
فصل
وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين، وقال أبو بكر: لا تُجزِئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى، وكلام أحمد محتمل، قال في رواية (¬٢): هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يَعتِق، أن (¬٣) عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجر، قال: نعم (¬٤).
والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله أخذًا به، ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي (¬٥) المرسل، واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي.
واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده (¬٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت
---------------
(¬١) ق: «السيد».
(¬٢) كذا بدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر.
(¬٣) «أن» ساقطة من س.
(¬٤) صحّ هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن أبي شيبة (١٥١٠٥) وابن خزيمة (٣٠٥٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٩).
(¬٥) سبق تخريجه.
(¬٦) قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ١٨١): «رواه أبو بكر بإسناده عن جابر». وقد أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي (١٨٧٦) والجصّاص في «أحكام القرآن» (٢/ ٢٦ - ٢٧) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٤٦). وإسناده ضعيف، فيه حرام بن عثمان متروك الحديث.