كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة (¬١)؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب (¬٢) تسقط عنه، ونقل ابن منصور (¬٣) لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان ... (¬٤).
* * * *
---------------
(¬١) ق: «المنذور».
(¬٢) كما في «المغني» (٥/ ٤٤).
(¬٣) في «مسائله» (١/ ٥١٨).
(¬٤) بياض في النسختين.

الصفحة 177