كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
قال (¬١): وعن ابن عباس وابن عمر: أنها واجبة (¬٢). وهذا أمر، والأمر للإيجاب، لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: ليس أحد من خَلْق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة (¬٣). ذكره ابن أبي موسى (¬٤).
وفي حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال ــ يعني جبريل عليه السلام لما جاء في صورة الأعرابي ــ: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتحجَّ البيت (¬٥) وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتُتِمّ الوضوء، وتصوم رمضان». رواه الجوزقي في كتابه المخرَّج على الصحيحين، والدارقطني (¬٦)، وقال: «هذا إسناد
---------------
(¬١) أي الإمام أحمد.
(¬٢) علّقه عنهما البخاري في «صحيحه» (٣/ ٢) بصيغة الجزم. ووَصَل أثر ابنِ عمر ابنُ أبي شيبة (١٣٨٣٥)، وابن خزيمة (٣٠٦٦)، والحاكم (١/ ٤٧١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة (١٣٨٤٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٥١) وغيرهما. وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ١١٦ - ١١٨).
(¬٣) أخرجه ابن خزيمة (٣٠٦٧).
(¬٤) في «الإرشاد» (ص ١٥٦).
(¬٥) «البيت» ساقطة من ق.
(¬٦) كتاب الجوزقي مفقود، والحديث أخرجه ابن خزيمة (١)، وابن حبان (١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣) كلُّهم من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن أبيه.