كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

وعن سعيد بن المسيّب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تُرِيد إلى (¬١) أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٢)؟ فلما رأى ذلك علي أهلَّ بهما جميعًا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (¬٣).
ولمسلم (¬٤): «اجتمع علي وعثمان بعُسْفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمرٍ فعلَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعْنا منك (¬٥)، فقال: إني لا أستطيع أن أدعَك، فلما رأى علي ذلك أهلَّ بهما جميعًا».
وفي رواية لأحمد (¬٦) عن سعيد قال: خرج عثمان حاجًّا، حتى إذا كان ببعض الطريق [ق ٢٠٣] قيل لعلي - رضي الله عنه -: إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال علي لأصحابه: إذا ارتحل فارتحلوا، فأهلَّ علي وأصحابه بعمرة، فلم يكلّم عثمان في ذلك، فقال له علي: ألم أُخْبَر أنك نهيتَ عن التمتع؟ قال: فقال: بلى، قال: فلم تسمَعْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمتَّع؟ قال: بلى.
وعن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بالجُحْفة، ومعه رهطٌ من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفِهْري، إذ قال عثمان ــ وذُكِر له التمتع
---------------
(¬١) كذا في س. وفي البخاري: «إلا». وليست في ق.
(¬٢) بعدها في س: «قال». وليست في البخاري.
(¬٣) رقم (١٥٦٩).
(¬٤) رقم (١٢٢٣).
(¬٥) س: «معك».
(¬٦) رقم (٤٠٢). وأخرجها أيضًا النسائي (٢٧٣٣).

الصفحة 318

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text