كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

وفي رواية للبخاري (¬١): «أن سُراقة بن مالك بن جُعْشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا (¬٢)، بل للأبد».
وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لفعلتُ كما فعلوا، لكن دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». ثم أنشبَ (¬٣) أصابعَه بعضَها في بعضٍ (¬٤).
فبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة، وإنما هو للأبد. ولا يجوز أن يقال: إنما أشار إلى العمرة قبل الحج، وهو التمتع، فبيَّن أن التمتع جائز إلى يوم القيامة، ولم يقصد الفسخ؛ لما روى ابن بطَّة في مسألةٍ أفردها في الفسخ (¬٥) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن سراقة بن مالك (¬٦) بن جُعشم سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيتَ ما أمرتَنا به من
---------------
(¬١) ق: «البخاري». وهي عنده برقم (٧٢٣٠).
(¬٢) «لا» ليست في ق.
(¬٣) في المطبوع: «أنشبت»، وهو خلاف ما في النسختين والمسند.
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٢٨٧)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكن الحديث صحيح ثابت بمتابعاته وشواهده.
(¬٥) عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» (١/ ٢٢٤). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟» ونحوه، دون التصريح بالمسؤول عنه، وروي أيضًا مصرَّحًا بلفظ: «أرأيت مُتعتَنا هذه ... » أو «عُمرتَنا هذه ... »، وسيأتي قريبًا.
(¬٦) «بن مالك» ليست في ق.

الصفحة 339

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text