كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
فلو كان موسرًا في حال جنونه، فلم يُفِقْ إلا وقد أعسر، لم يكن في ذمته شيء.
وأما الذي يُفيق (¬١) أحيانا ... (¬٢).
وهل يصح أن يُحَج بالمجنون كما يُحج بالصبي غير المميِّز، فيَعقِد له الإحرام وليُّه؟ على وجهين (¬٣):
أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حُجَّ بالصبي أو العبد أو [ق ١٤٢] الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تُجِزئهم عن حجة الإسلام، وأجزأت الصبيَّ والعبد والأعرابي] (¬٤) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ، وإن بلغوا (¬٥) فعليهم الحج، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٦).
والثاني: لا يصح، وهو المشهور.
الفصل السادس
أنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِع القلم عن الصبي حتى يحتلم» (¬٧). وفي لفظٍ: «حتى يَشِبَّ» (¬٨).
---------------
(¬١) س: «يخنق».
(¬٢) بياض في النسختين.
(¬٣) انظر «الإنصاف» (٨/ ١٢).
(¬٤) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين، والاستدراك مما نقله المؤلف فيما يأتي (ص ١٤٥).
(¬٥) في النسختين: «ماتوا». والتصحيح مما يأتي (ص ١٤٥).
(¬٦) سيأتي لفظ الحديث وتخريجه.
(¬٧) هو جزء من حديث علي وعائشة الذي سبق تخريجه قريبًا.
(¬٨) هذا لفظ حديث علي في روايةٍ لأحمد (٩٥٦) والترمذي (١٤٢٣).