كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فلم تجبْ على الصبي كالجهاد، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج جهادَ كل ضعيف، وجهادَ النساء (¬١).
فإذا كان له مال، فلم يُدرِك إلا وقد نفِد، فلا حجَّ عليه.
وإذا أدرك بالسن ــ وهو استكمال خمس عشرة (¬٢) سنة ــ أو بإنبات شعر العانة الخشن، ولم يحتلم، فهل يجب عليه الحج ... (¬٣).

الفصل السابع
أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية، فأما العبد القِنُّ (¬٤) والمعتَقُ بعضُه والمكاتَب والمدبَّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج، لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، والعبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء كالزكاة. ولأنها (¬٥) عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة (¬٦)، فلم تجب على العبد كالجهاد.
وهذا لأن الحج (¬٧) عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتحتاج إلى مال، والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق سيده.
---------------
(¬١) سبق تخريج الحديثين.
(¬٢) س: «خمسة عشر».
(¬٣) بياض في النسختين.
(¬٤) أي خالص العبودة.
(¬٥) الواو ساقطة من ق.
(¬٦) س: «المسافة البعيدة».
(¬٧) س: «الحج العبد».

الصفحة 36