كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

عمرة، ثم لقيت ابن عمر، فقال: اثبُتْ على إحرامك، ثم رجعت إلى ابن عباس فأخبرتُه بقوله، فقال: إن طوافك بالبيت ينقض حرمك، كلما طفتَ فجدِّد إهلالًا (¬١).
وفي رواية (¬٢) قال: أهللتُ بالحج، فلقيت ابن عباس وأنا أطوف وأُلبِّي، فقال: أبحجة أو بعمرة؟ قلت: حجة، قال: اجعلها عمرة، قلت: كيف أجعلها عمرة وهذا أول ما حججتُ؟ قال: فأكثِرْ من التلبية فإن التلبية تشدُّ الإحرام، وإن البيت ينقض، والصفا والمروة تنقض.
وعن مسلم القُرِّي قال: سمعت ابن عباس يقول: يحلّ الحج الطواف (¬٣) والسعي (¬٤).
وعن عبد الله بن أبي الهذيل (¬٥) قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قدِمتُ حاجًّا ولم أذكر عمرة، فطفتُ بالبيت وبين الصفا والمروة، فقال له ابن عباس: اعتمرت. فقال له القوم: إنك لم تُفهِمه، فعاد فقال: إني قدِمتُ
---------------
(¬١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٦٦ - ٦٧) مختصًرا، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٦٥٧) من وجه آخر بنحوه.
(¬٢) لم أقف عليها.
(¬٣) ق: «بالطواف».
(¬٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (١٣٥٥) عن شعبة عن مسلم القُرِّي بلفظ: «الحج الطواف والسعي» دون «يحلّ» في أوّله، ولعله سقط من مطبوعته.
(¬٥) س: «بن الهذيل».

الصفحة 377

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text