كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

مسألة (¬١): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو (¬٢) أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها (¬٣) مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه (¬٤) ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام).
في هذا الكلام فصول:
أحدها
أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] ... (¬٥).
واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مِلْك الزاد والراحلة، فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج، وإن كان قادرًا ببدنه.
قال في رواية صالح (¬٦): إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج.
وسئل أيضا في رواية أبي داود (¬٧): على من يجب الحج؟ فقال: إذا
---------------
(¬١) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٤٠، ٤٤١) و «المغني» (٥/ ٨) و «الشرح الكبير» (٨/ ٤١) و «الفروع» (٥/ ٢٣١).
(¬٢) في «العمدة»: «والاستطاعة».
(¬٣) في «العمدة»: «بآلتهما».
(¬٤) في «العمدة»: «دينه».
(¬٥) بياض في النسختين.
(¬٦) لم أجدها في المطبوع من «مسائله». وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ٦٢).
(¬٧) في «مسائله» (ص ١٣٩) ذكره من قول الحسن في تفسيره للآية.

الصفحة 38