كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري (¬١)، ولمسلم (¬٢): «ماذا (¬٣) قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».وكذلك في حديث البراء (¬٤).
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قدمتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت (¬٥): أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» (¬٦). وفي لفظ (¬٧): فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره. متفق عليه.
ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه (¬٨)، وكان حكمه حكم فلان.
فإن علم في أثناء الحج ... (¬٩).
---------------
(¬١) عند البخاري (١٥٥٧، ٢٥٠٥، ٤٣٥٢).
(¬٢) رقم (١٢١٨).
(¬٣) في المطبوع: «ما».
(¬٤) سبق تخريجه.
(¬٥) «قلت» ساقطة من المطبوع.
(¬٦) أخرجه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٥).
(¬٧) للبخاري (١٧٢٤، ٤٣٩٧) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٤).
(¬٨) «عليه» ليست في ق.
(¬٩) بياض في النسختين.