كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
بقوله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} (¬١) [الزخرف: ١٣].
وأما إذا سمع ملبيًا ... (¬٢).
وأما إذا فعل محظورًا (¬٣) ناسيًا؛ مثل أن يغطّي رأسه، أو يلبس قميصًا، ونحو ذلك فإن ذلك سيئة تنقُصُ (¬٤) الإحرامَ، فينبغي أن يُتبِعها بحسنة تَجْبُر الإحرام، ولا أحسنَ فيه من التلبية، ولأنه بذلك كالمعرض عن الإحرام الغافل عنه، فينبغي أن يجدّد الإحرام (¬٥) ويتذكره بالتلبية، وقد تقدم عن ابن عباس أنه قال لمن (¬٦) طاف (¬٧) في إحرامه لما رأى أنه يحلّ: أكثِرْ من التلبية؛ فإن التلبية تشدُّ الإحرام.
وأما إذا التقتِ الرِّفاقُ .....
فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إلى عند بعض .... ، وهل يبدأون قبل ذلك بالسلام .....
وأما أدبار الصلوات، فلما تقدم من الحديث والأثر.
---------------
(¬١) «وتقولوا ... مقرنين» ليست في ق.
(¬٢) بياض في النسختين، وكذا في مواضع النقط فيما يلي.
(¬٣) س: «محظور».
(¬٤) س: «سبب ينقص».
(¬٥) «الغافل ... الإحرام» ساقطة من المطبوع.
(¬٦) ق: «لما».
(¬٧) «طاف» ليست في س.