كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

وقال القاضي أبو يعلى الصغير (¬١) بن القاضي أبي خازم (¬٢) بن القاضي أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال، ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرَّجها على وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه، وتارة بنائبه، والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرةً عندنا في أشهر الروايتين، وإنما هو نفقة، فيكون قد بذل عمله للمستنيب.
وقد قال أحمد في رواية حنبل (¬٣): لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحجٍّ عن أبيه، عن أمه (¬٤)، عن أخيه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله أن أبي شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (¬٥)، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» (¬٦). والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقْتُر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن له (¬٧) زاد وراحلة، ويُنفِق ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.
---------------
(¬١) كما في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٤٨)، ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل الخلاف».
(¬٢) في النسختين: «أبي حازم». والتصويب من مصادر ترجمته مثل «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٣٥٣) وغيره.
(¬٣) كما في «التعليقة» (١/ ٨٩)، وانظر «المغني» (٥/ ٢٥).
(¬٤) ق: «بحج عن أمه».
(¬٥) س: «الرحل».
(¬٦) سيأتي تخريجه.
(¬٧) س: «كان له».

الصفحة 44