كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وعن عطاء قال: الحلْق وتقليم الأظفار ومناسك الحج (¬١).
وعن محمد بن كعب قال: الشَّعر والأظفار (¬٢). رواهن أبو سعيد الأشجّ.
وعن [علي بن] (¬٣) أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضْعَ إحرامهم، من حلْق الرأس ولُبس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك (¬٤).
وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار (¬٥). وفي رواية (¬٦): «حلق الرأس، وقصُّ الشارب، وقَلم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصُّ اللحية والشارب والأظفار، ورمي الجمار».
فعُلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحرام (¬٧).
ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبَيش بن سندي (¬٨):
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩١٤).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩١٣) والطبري (١٦/ ٥٢٦) بأطول منه.
(¬٣) زيادة لابدّ منها. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أشهر الروايات في التفسير.
(¬٤) أخرجه الطبري (١٦/ ٥٢٨) وزاد نسبته في «الدر المنثور» (١٠/ ٤٧٨) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٣٧) والطبري (١٦/ ٥٢٨).
(¬٦) أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (٢/ ٤٢٣) والطبري (١٦/ ٥٢٧) كلاهما بنحوه دون ذكر «نتف الإبط»، وذُكِر في رواية ابن أبي شيبة (١٥٩١٢) ولم تُذكر فيها بعض الأشياء الأخرى.
(¬٧) في النسختين: «قبل الإحرام»، خطأ.
(¬٨) كما في «التعليقة» (١/ ٤٠٤).