كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
قلت: وكذلك رواه أحمد (¬١) عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن ابن إسحاق. وقد قيل: إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع، وإنما هو معنعن أو قال نافع (¬٢).
وفي روايةٍ لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي (¬٣) من حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس (¬٤)، ولا الخفّ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطَعْها أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسَّه الزعفران ولا (¬٥) الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين». قال الترمذي: هذا حديث صحيح (¬٦).
قال أبو داود (¬٧): «وقد روى هذا الحديثَ حاتمُ بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، يعني مرفوعًا. ورواه
---------------
(¬١) رقم (٤٧٤٠) و (٤٨٦٨) ولاءً.
(¬٢) إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود، ففيها: «عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني ... » إلخ.
(¬٣) أحمد (٦٠٠٣) والبخاري (١٨٣٨) وأبو داود (١٨٢٥) والنسائي (٢٦٧٣) والترمذي (٨٣٣) كلهم من طريق الليث عن نافع.
(¬٤) في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر.
(¬٥) «لا» ليست في س.
(¬٦) كذا في النسختين، وفي الترمذي: «حسن صحيح».
(¬٧) في «سننه» عقب الحديث السابق.