كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

يحرم (¬١).
فإن علم أنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمّ فهل له أن يقعد أو يذهب؟ ... (¬٢).
وقال ابن حامد (¬٣): لا فدية في تعمُّد (¬٤) الشمّ، ولا في القعود عند العطّارين، أو عند الكعبة وهي تُطيَّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا.
وقال ابن عقيل: الرائحة ... (¬٥).

وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه على المنصوص، سواء كان في أَعْداله (¬٦) أو محمله ونحو ذلك، بل إن كان معه شيء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه، فإن استصحبه ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة؟ ... (¬٧).
فأما ما لا يُقصد شمُّه كالعود إذا شمَّه أو قلبَه ونحو ذلك، فلا شيء عليه عند أصحابنا. وينبغي إذا وجد الرائحة ... (¬٨).
---------------
(¬١) في ق زيادة: «عليه».
(¬٢) بياض في النسختين.
(¬٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٤).
(¬٤) «تعمد» ساقطة من المطبوع.
(¬٥) بياض في النسختين.
(¬٦) جمع عِدْل، وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جَنْبي البعير.
(¬٧) بياض في النسختين.
(¬٨) بياض في النسختين.

الصفحة 528