كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

عنه في المحرم: يشمّ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي (¬١) وأصحابه.
قال ابن أبي موسى (¬٢): وله أن يأكل الأُترُجَّ والتفّاح والموز والبطّيخ وما في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه، قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا يُتخَذ طيبًا.
والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم (¬٣): لا يشُمُّ المحرم الريحان، كرهه ابن عمر (¬٤)، ليس [ق ٢٤٩] هو من آلة المحرم. وعلى هذه الرواية هو حرام، فيه الفدية عند كثير من أصحابنا.
قال ابن أبي موسى (¬٥): لا يشمُّ الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من الطيب، وإن فعل افتدى.
قال القاضي (¬٦): ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه، ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة.
وقد نصّ أحمد على أنه مكروه في رواية حرب (¬٧) قال: قلت لأحمد:
---------------
(¬١) في «التعليقة» (١/ ٣٩٥).
(¬٢) في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
(¬٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٥).
(¬٤) كما ثبت عند ابن أبي شيبة (١٤٨٢٧) والبيهقي (٥/ ٥٧) بإسناد صحيح.
(¬٥) في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
(¬٦) في «التعليقة» (١/ ٣٩٦).
(¬٧) كما في المصدر السابق (١/ ٣٩٥).

الصفحة 530