كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
فقد رخّص له بالتضميد بالصَّبِر مع الشَّكاة، [ق ٢٥٢] فعُلِم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة، وإن لم يقصد التزين، وإن كان (¬١).
وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحلٍ إلا كُحلًا فيه طيب أو سواد، فإنه زينة (¬٢).
وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد، قيل له: ليس فيه طيب. قال: لا فإنه زينة (¬٣).
وعن إبراهيم قال: لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذَّرور (¬٤).
وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصَّبِر (¬٥). رواهنّ أحمد.
ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأَقْطَر الصَّبِرَ في عينه وهو محرم (¬٦).
وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب (¬٧).
---------------
(¬١) «وإن كان» ساقطة من المطبوع.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٥) بنحوه.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٥).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٨) والحربي في «غريب الحديث» (١/ ٢٥٢) بنحوه.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٤).
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٠، ١٣٤٤١).
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٢).