كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

الفأرةَ والعقرب والحِدَأة والكلب العقور والغراب» (¬١).
عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ من الدوابِّ كلُّهن فاسقٌ، يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» (¬٢)، وفي لفظ (¬٣): «في الحلّ والحرم». متفق عليه.
وفي لفظٍ لمسلم (¬٤): «والغراب الأبقع».
وفي رواية للنسائي وابن ماجه (¬٥): «خمسٌ يقتلهنَّ المحرم: الحيّة والفأرة والحِدأة والغراب الأبقع والكلب العقور».
وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والحِدأة والعقرب [ق ٢٥٩] والكلب العقور». متفق عليه (¬٦).
وفي رواية لمسلم (¬٧) أنه سأله رجل ما يقتلُ من الدوابّ وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحِدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (١٨٢٧) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٥).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٨٢٩) ومسلم (١١٩٨/ ٧١).
(¬٣) عند مسلم (١١٩٨/ ٧٠).
(¬٤) رقم (١١٩٨/ ٦٧).
(¬٥) النسائي (٢٨٢٩) واللفظ له، وابن ماجه (٣٠٨٧).
(¬٦) البخاري (١٨٢٨) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٣).
(¬٧) رقم (١٢٠٠/ ٧٥).

الصفحة 577