كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وفي رواية لمسلم (¬١): قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ كلها فواسق، لا حرجَ على من قتلَهن» وذكره.
وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي (¬٢).
وفي رواية لمسلم (¬٣) وغيره: «لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام».
وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم، ويُقْتَلْن (¬٤) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب». رواه أحمد (¬٥).
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّة والعقرب والحِدأة والفأرة والكلب العقور» (¬٦).
---------------
(¬١) رقم (١٢٠٠/ ٧٣).
(¬٢) البخاري (١٨٢٦، ٣٣١٥) ومسلم (١١٩٩) وأحمد في «مسنده» (٤٥٤٣، ٥١٠٧، ٥١٣٢) وأبو داود (١٨٤٦) والنسائي (٥/ ١٨٧، ١٩٠) وابن ماجه (٣٠٨٨).
(¬٣) رقم (١١٩٩/ ٧٢) والنسائي (٥/ ١٩٠).
(¬٤) في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالفٌ لما في «المسند» و «المنتقى» للمجد (١٩٢٣) و «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٢٨).
(¬٥) (٢٣٣٠). في إسناده لين، ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها.
(¬٦) أخرجه أبو داود (١٨٤٧) وابن خزيمة (٢٦٦٧) بإسناد حسن.