كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

مسألة (¬١): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
في هذا الكلام فصول:
أحدها
أن الحج واجب في الجملة، وهو أحد مباني الإسلام الخمس، وهذا (¬٢) من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته (¬٣) خلفًا عن سلف. والأصل فيه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. وحرف «على» للإيجاب، لا سيما إذا ذُكِر المستحق فقيل: لفلان على فلان. وقد أتبعه بقوله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٩٧] ليبين (¬٤) أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر، وأنه إنما وَضَع البيت وأَوجَب حجَّه ليشهدوا منافع لهم، لا لحاجةٍ به (¬٥) إلى الحجّاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويُعظِّمه، لأن الله غني عن العالمين.
وكذلك قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} على أحد التأويلين، وقوله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا}، فأذَّن فيهم: «إنّ لربكم بيتًا فحُجُّوه» (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٤٠) و «المغني» (٥/ ٦) و «الشرح الكبير» (٨/ ٥) و «الفروع» (٥/ ٢٠١).
(¬٢) س: «وهو».
(¬٣) «وتناقلته» ساقطة من س.
(¬٤) ق: «ليتبين».
(¬٥) «به» ساقطة من المطبوع.
(¬٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٥١٦) عن سعيد بن جبير، وعكرمة بن خالد المخزومي. وقد ورد ذلك أيضًا في حديث مسندٍ مرفوع أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٩٧٣) من طريق مجاهد عن أبي هريرة. ولكن الصحيح وقفه على مجاهد كما في الرواية الأخرى عنده (٩٧٤).

الصفحة 6