كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
إحداهما، باع ما لا يحتاج إليه.
وإن أراد أن يشتري كتب علم، أو ينفق في طلب العلم، فقد قال عبد الله (¬١): سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم، وهو رجل جاهل، أيحج بها أم يطلب العلم؟ فقال: يحج (¬٢)؛ لأن الحج فريضة، وليس الحديث (¬٣) عليه فريضة، وينبغي له أن يطلب العلم.
والفرق بينهما أن (¬٤) هذا لم يتعلَّم بعدُ (¬٥)، فالابتداء بفرض العين قبل فرض الكفاية أو النافلة متعين، والأول قد تعلَّم العلم، وهو مقيّد بالكتاب، ففي بيع كتبه إخلالٌ (¬٦) بما قد علمه مِن علمه.
وإذا كان له خادمٌ (¬٧) يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية الميموني (¬٨): إذا كان للرجل المسكنُ والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه لأنه كفاية لأهله= فلا يباع، فإذا خرج عن (¬٩) كفايته ومُؤْنة عياله باع.
---------------
(¬١) انظر «مسائله» (ص ١٩٧، ١٩٨).
(¬٢) في المسائل: «لا يحج». وهو مخالف للسياق، ويمكن تصحيحه بوضع فاصل بعد «لا».
(¬٣) في المسائل: «وطلب الحديث» بدل «وليس الحديث». وهذا يعكس المعنى.
(¬٤) «أن» ساقطة من المطبوع.
(¬٥) «بعد» ساقطة من س.
(¬٦) س: «اخلا».
(¬٧) يقع على الذكر والأنثى. انظر شواهد استعماله للمؤنث في «تاج العروس» (خدم).
(¬٨) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص ٢٩٥).
(¬٩) س: «من».