كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
الزيارة، فعليه ناقة ينحرها (¬١).
وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: عليه بدنة وقد تمَّ حجه (¬٢). رواهما سعيد بن منصور وابن أبي عروبة، ولفظه: كان يأمر من غشي أهله بعد رمي الجمرة ببدنة.
وروي عن إبراهيم وعطاء والشعبي مثلُ ذلك (¬٣).
وروي أيضًا عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي: على كل واحد منهما جَزورٌ (¬٤). ولا يعرف له مخالف في إيجاب البدنة.
وعن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يُفِيض، فأمره أن ينحر بدنة. رواه مالك (¬٥).
والثانية: عليه دم شاة أو غيرها، نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ،
---------------
(¬١) لم أقف عليه من رواية مجاهد، وقد صح نحوه من رواية عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن ابن عباس. أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٧١).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٦٣، ١٥١٧٥) موقوفًا على عطاء من قوله. وأخرج البيهقي (٥/ ١٧١) بمثله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس.
(¬٣) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (١٥١٦٤، ١٥١٧٤، ١٥١٦٦) ولاءً، إلا أن إبراهيم النخعي يقول: «عليه بدنة، والحج من قابل».
(¬٤) قول ابن عباس وإبراهيم في إيجاب البدنة على كلا الزوجين أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٦٧، ١٣٢٥٣). وأما عطاء فقال: «بينهما بدنة»، وفي رواية: «يهريق كل واحد منهما دمًا، إن كان واحدًا أجزأهما». رواهما عنه ابن أبي شيبة (١٣٢٥٥، ١٣٢٦٠). ولم أجد قول الشعبي.
(¬٥) في «الموطأ» (١/ ٣٨٤).