كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وهو اختيار الخرقي (¬١) وأبي بكر وابن أبي موسى (¬٢).
فصل
وأما الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي الحارث (¬٣): يأتي مسجد عائشة فيُحرِم بعمرة، فيكون أربعةُ أميال مكانَ أربعة أميال، وعليه دم.
وقال في رواية الميموني وابن منصور (¬٤) وابن الحكم: إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض (¬٥) الإحرام (¬٦) ويعتمر من التنعيم، ويُهريق دم شاة ويجزئه، فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم، فيكون إحرامٌ مكان إحرامٍ، ويُهريق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي بدمٍ ويعتمر من التنعيم.
وقال في رواية المرُّوذي (¬٧) فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه، وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن (¬٨) يزور البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم (¬٩)؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة.
---------------
(¬١) في «مختصره» مع «المغني» (٥/ ٣٧٤).
(¬٢) في «الإرشاد» (ص ١٧٦).
(¬٣) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٢٨).
(¬٤) الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٥٤). وانظر «الفروع» (٥/ ٤٥٧، ٤٥٨).
(¬٥) س: «ينقض».
(¬٦) في النسختين: «إحرامه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(¬٧) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٢٨).
(¬٨) «أن» ساقطة من س.
(¬٩) في النسختين: «ويعتمر من التنعيم». والمثبت من هامشهما بعلامة ص، وهو الموافق لما في «التعليقة».