كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
والدم الواجب شاة، والأفضل بدنة. هذا منصوصه وقول أصحابه.
ويتخرَّج إذا أوجبنا في الوطء بعد التحلل الأول بدنةً أن (¬١) يجب في العمرة التامة بدنةٌ وأولى.
والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافها، فإن وطئها بعد الطواف وقبل السعي، وقلنا: السعي ركن= أفسدها أيضًا، وإن قلنا: هو واجب ... (¬٢).
وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق، أو بعد الطواف [و] قبل الحلق، وقلنا: السعي سنة= لم تبطل عمرته بحال، سواء قلنا الحلاق واجب أو سنة، هذا هو المنصوص عنه في غير موضع، وعليه عامة أصحابه.
قال ابن أبي موسى (¬٣): من وطئ في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين الصفا والمروة أفسد العمرة، وعليه دمُ شاةٍ للفساد، وعمرةٌ مكانها (¬٤). وإن وطئ فيها بعد السعي قبل الحِلاق أساء، والعمرة صحيحة، وعليه دم.
قال في رواية أبي طالب (¬٥) في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق ويقصر: فعليه دم.
---------------
(¬١) في المطبوع: «أنه» خلاف النسختين.
(¬٢) بياض في النسختين.
(¬٣) في «الإرشاد» (ص ١٧٦).
(¬٤) في النسختين: «مكان». والتصويب من «الإرشاد». وأُشير إليه في هامش ق.
(¬٥) كما في «التعليقة» (١/ ٤٣٦).