كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
في الفاسد [ق ٢٨٨] كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد حتى يكون مثل الصحيح، إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عرِيَ عن ذلك. فعلى هذا إذا أحرم بقران القضاء فهل عليه دم غير دم (¬١) الفساد ودم القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضي أنه ليس عليه دم آخر.
وأما المتمتع فإن كان قد وطئ في العمرة فقد وجب عليه قضاءٌ. فإذا قضاها ... (¬٢).
فإن لم يقضِها قبل الحج فعليه دم لترك الميقات، نص عليه ... (¬٣).
فصل
والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام:
أحدها: بدنة مع الإفساد.
والثاني: شاة مع الإفساد.
والثالث: بدنة بلا إفساد.
والرابع: شاة بلا إفساد.
فصل
وعليهما أن يتفرقا في القضاء؛ قال في رواية ابن منصور (¬٤) في الذي يصيب أهله مهلًّا بالحج: يُهِلّان من قابلٍ ويتفرقان، وأرجو أن يجزئهما
---------------
(¬١) «غير دم» ساقطة من المطبوع.
(¬٢) بياض في النسختين.
(¬٣) بياض في النسختين.
(¬٤) الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٥٣).
الصفحة 702
714