كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
هدي واحد.
وقال في رواية الأثرم (¬١) في الرجل يصيب امرأته (¬٢) وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمَحْمِل والفُسطاط وما أشبه ذلك.
لأن في أحد الحديثين المرسلين (¬٣): فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقضِيا نسككَما وأَهدِيا هديًا، ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرَّقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتُقبِلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرِما». وفي الآخر: فقال لهما: «أتِمَّا حجَّكما ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى [من] قابلٍ، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرِما وتفرَّقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتِمَّا مناسككما وأهدِيا».
وفي حديث عمر (¬٤): «يقضيان حجهما ــ والله أعلم بحجهما ــ ثم يرجعان حلالًا، كل واحد منهما لصاحبه حلالًا، حتى إذا كانا من قابلٍ حَجّا وأهدَيا، وتفرقا من حيث أصابا، فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما».
وفي الرواية المشهورة عن ابن عباس: «اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما الحجُّ من قابلٍ، فإذا أتيتما على (¬٥) المكان الذي فعلتما فيه ما
---------------
(¬١) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٢٠).
(¬٢) في النسختين: «أهله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في «التعليقة».
(¬٣) سبق تخريجهما (ص ٦٦٣، ٦٦٤).
(¬٤) سبق تخريجه وتخريج الآثار الآتية (ص ٦٦٤ وما بعدها).
(¬٥) «على» ساقطة من المطبوع.
الصفحة 703
714