كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وأيضًا ... (¬١).
فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد، ولا بعد رجوعهما (¬٢) قبل الإحرام بحَجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين، وحديث علي ... (¬٣).
فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ فيه روايتان ذكرهما ... (¬٤).
إحداهما: من حين الإحرام، وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك في حديث علي وحديث ابن عباس (¬٥)، ولأنه يُخاف عليهما فساد الإحرام في أوله كما يُخاف عليهما في آخره.
والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى (¬٦) والقاضي (¬٧) [ق ٢٨٩] وأصحابه وعامة ... (¬٨)؛ لأن الذي في المرفوع: «حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرَّقا». وكذلك رُوي عن عمر ولم يختلف عنه، وكذلك هو أجود الروايتين عن علي وابن عباس.
---------------
(¬١) بياض في النسختين.
(¬٢) في المطبوع: «وبعد رجوعها».
(¬٣) بياض في النسختين.
(¬٤) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (٨/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(¬٥) في المطبوع: «ابن العباس».
(¬٦) في «الإرشاد» (ص ١٧٥).
(¬٧) في «التعليقة» (٢/ ٢٢٣).
(¬٨) بياض في النسختين.
الصفحة 706
714