كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب (¬١): وإحرام الرجل في رأسه، ولا يغطِّي رأسه (¬٢)، ومن نام فوجد رأسه مغطًّى فلا بأس، والأذنان من الرأس. يخمِّر أسفلَ من الأذنين وأسفلَ من الأنف. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُخمِّروا رأسه» (¬٣). فأذهبُ إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: وإحرام المرأة في وجهها، لا تنتقب و [لا] تتبرقع، وتُسدلِ الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزِّها وقَزِّها (¬٤) ومعصفرها وحُليِّها في إحرامها، مثل قول عائشة - رضي الله عنها -.
وذلك لما روت عائشة قالت: «كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حَاذَوا (¬٥) بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد - رضي الله عنه -، وأبو داود وابن ماجه (¬٦).
ولو فعلت ذلك لغير حاجة جاز، على ما ذكره أحمد - رضي الله عنه -.
---------------
(¬١) في «التعليقة» (١/ ٣٥٦) فقرة منها.
(¬٢) «ولا يغطي رأسه» ساقطة من المطبوع.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(¬٤) «وقزّها» ساقطة من المطبوع.
(¬٥) في النسختين: «جادوا». وفي هامشهما: «لعله جازوا». والمثبت من مصادر التخريج.
(¬٦) أحمد (٢٤٠٢١) وأبو داود (١٨٣٣) وابن ماجه (٢٩٣٥) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة. ويزيد ضعيف الحديث. وله شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٨) ــ واللفظ له ــ وابن خزيمة (٢٦٩٠) والحاكم (١/ ٤٥٤).

الصفحة 709