كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
يقتضي جواز لبسهما؛ لأنه لم يذكره، وأباح لبس المخيط مطلقًا. وهذا تساهلٌ في اللفظ لا يؤخذ منه مذهب؛ لأنه قد صرَّح بخلاف ذلك (¬١)، وذلك لما روى الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس (¬٢)، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسَّه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين». رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي (¬٣).
وعن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القُفَّازين والنِّقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود (¬٤).
وأيضًا فإن حق المحرم أن لا يلبس شيئًا من اللباس المصنوع للبدن، لكن رخّص للمرأة أن تلبس ما تدعو إليه الحاجة لأنها عورة.
ولا حاجة بها إلى أن تستر يديها بذلك؛ لأن سترها يحصل بالكُمّ وبإدخالها في العُبِّ (¬٥) ونحو ذلك، فلا حاجة إلى صنع القفّاز ونحوه، كبدن الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجزْ سترُه بالقميص. وهذا بخلاف
---------------
(¬١) في «المغني» (٥/ ١٥٨، ١٥٩).
(¬٢) في المطبوع: «البرنس».
(¬٣) أحمد (٦٠٠٣) والبخاري (١٨٣٨) وأبو داود (١٨٢٥) والنسائي (٢٦٨١).
(¬٤) أحمد (٤٧٤٠، ٤٨٦٨) وأبو داود (١٨٢٧).
(¬٥) أصل الكمّ.
الصفحة 712
714