كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو مَحْرم منها».
وعن أبي هريرة (¬١) - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلُّ لامرأةٍ تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ (¬٢) إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه (¬٣)، وفي روايةٍ لمسلم وغيره (¬٤): «مسيرةَ يومٍ إلا مع ذي محرم». وفي روايةٍ له ولغيره (¬٥): «لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حُرمةٍ (¬٦) منها». وفي روايةٍ لأبي داود (¬٧): «بَرِيدًا» (¬٨).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا
---------------
(¬١) «هريرة» ساقطة من س.
(¬٢) س: «حرمة بخارى». إشارة إلى أنها رواية البخاري، واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي محرم عليها» رواية مسلم.
(¬٣) البخاري (١٠٨٨) ومسلم (١٣٣٩/ ٤٢١).
(¬٤) مسلم (١٣٣٩/ ٤٢٠). وأخرجه أيضًا أحمد (٧٤١٤، ٩٦٣٠).
(¬٥) مسلم (١٣٣٩/ ٤١٩). وأخرجه أيضًا أحمد (٨٤٨٩، ١٠٤٠١) وأبو داود (١٧٢٣).
(¬٦) س: «محرمة».
(¬٧) رقم (١٧٢٥). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢٥٢٦) وابن حبان (٢٧٢٧) والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٣٩).
(¬٨) البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختُلِف في عددها.

الصفحة 76