كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
منصوصتان:
إحداهما: لا يتحلل به إلى يوم النحر، فيصوم العشرة الأيام قبل يوم النحر متى شاء من حين الحصر، ولا يحلُّ إلى يوم النحر. نقلها أبو الحارث (¬١)، بناء على أن المحصر لا يحلّ إلى يوم النحر كالمطلق؛ ليستديم الإحرام، وليدخل وقت الفوات.
والثانية: يصوم ويتحلل قبل النحر. نقلها الأثرم وابن منصور عنه مفرِّقًا بين الهدي والصيام؛ لأن الهدي لنحره وقت يختصّ به، فتأخّر حلُّه لأجله، بخلاف الصوم فإنه لا وقت له (¬٢).
وهاتان الروايتان مفرَّعتان على المأخذين المتقدِّم ذِكرُهما.
فصل
وإذا أُحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو مُحْصَر عند أصحابنا. قال أحمد (¬٣) في المحصر عن مكة: فيه اختلاف، فإن حُصِر بعدوٍّ ينحر الهدي ويحلُّ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فصل
والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء. نصَّ عليه، وعليه جمهور أصحابه، إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولًا واحدًا. والأصل فيه: الآية، وقصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عام الحديبية مع المشركين، فإنها
---------------
(¬١) سبق ذكر هذه الرواية ورواية الأثرم وابن منصور قريبًا.
(¬٢) «له» ساقطة من س.
(¬٣) في رواية أبي طالب كما في «التعليقة» (٢/ ٤٨٧).