كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
يفوته الحج. وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلك، وكذلك ذكر القاضي في «خلافه»، وقال (¬١): حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات، فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم، فأولى أن يكون له بعد.
فصل
قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدوّ الصادُّ مسلمًا ... (¬٢).
فصل
ولا يجب قضاء النسك الذي أُحصِر عنه في إحدى الروايتين، فإن كان واجبًا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعلَه (¬٣) بالوجوب السابق، وسواء كان عليه نذرُ حجٍّ مطلق، أو نذرُ الحج ذلك العام.
قال في رواية ابن القاسم (¬٤): ولا يعيد من أُحصر بعدوٍّ حجًّا ولا عمرة، إلا أن يكون رجلًا لم يحج قطُّ. وكذلك نقل أبو طالب والميموني (¬٥).
والثانية: عليه القضاء، كما تقدم عن أبي الحارث. ونقل أبو طالب (¬٦) في موضع آخر: إن كان معه هديٌ نحره وإلا فلا ينحر، وعليه الحج من
---------------
(¬١) أي «التعليقة» (٢/ ٤٨٢).
(¬٢) بياض في النسختين. وانظر المسألة في «المغني» (٥/ ٢٠٢).
(¬٣) ق: «فعليه».
(¬٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٤٧٤).
(¬٥) كما في المصدر السابق.
(¬٦) كما في المصدر السابق (٢/ ٤٧٥).