كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

يحتاج أن يُحكم عليه مرة أخرى.
وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الضبع يصيبه المحرم بكبش، ومعلوم أنه لم يقض به على محرم بعينه فكان عامًّا.
وأيضًا [ق ٢٩٤] فلو لم يقض إلا في قضية خاصة، فإذا حدثت قضية أخرى فلو قضى فيها بغير ما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان خطأ؛ لأن المثل هنا هو من جهة الخلقة والصورة، وذلك حكم بالمماثلة بين نوع ونوع، وأنواع الحيوان لا تختلف نسبة بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار.
وأيضًا فإن الصحابة لما قضوا في أنواع من الصيد بأمثال معروفة كان ذلك قضاء في مثل تلك القضايا؛ لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قاتل وقاتل، ولا باختلاف الأوقات والأزمنة، وإذا كان قضاء في نوع تلك القضايا لم يجز نقضه ولا مخالفته.
فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم .... (¬١).
وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم: فلا بدَّ من استئناف حكم حاكمين، ويجب أن يكونا عدلين كما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}. والمعتبر العدالة الظاهرة؛ وهو أن لا يُعرف [بفسقٍ] (¬٢).
ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة والاجتهاد في معرفة [المماثلة] (¬٣)،
---------------
(¬١) بياض في النسختين.
(¬٢) هنا بياض في النسختين، والمثبت يقتضيه السياق.
(¬٣) زيادة ليستقيم المعنى، كما سيأتي.

الصفحة 15