كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
الأروى (¬١).
وأما الضبع: ففيها كَبْشٌ: الجَذَع من الضأن، أو الثَّنِيُّ (¬٢) من المَعْز. هذا لفظه (¬٣) ولفظ أكثر أصحابه، وكذلك جاء الحديث المرفوع (¬٤)، وكذلك لفظ عمر.
وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌ، وفيه كَبْشٌ إذا أصابه المحرم. رواه سعيد (¬٥). ولفظ بعض أصحابنا: شاة، وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب.
وفي الظبي شاة. هذا لفظ أحمد (¬٦).
وقال أبو الخطاب (¬٧): في الظبي كَبْشٌ، وفي الغزال عَنْزٌ. وكذلك قال ابن أبي موسى (¬٨): في الظبي شاة، وفي الغزال عَنْز.
وذلك لما روى مالك (¬٩) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعَنْزٍ، وفي الأرنب بعَناقٍ، وفي
---------------
(¬١) المصدر نفسه (وعل).
(¬٢) ما سقطت ثنيته.
(¬٣) أي القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣١٠).
(¬٤) سبق تخريجه.
(¬٥) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٩٥) عبد الرزاق (٨٢٢٣) وابن أبي شيبة (١٤١٥٥). ومجاهد عن علي مرسل.
(¬٦) كما في «التعليقة» (٢/ ٣١٧).
(¬٧) في «الهداية» (ص ١٨٣).
(¬٨) في «الإرشاد» (ص ١٦٩). وفيه: «في الضبع شاة، وفي الظبي جذعة».
(¬٩) في «الموطأ» برواية الشيباني (٥٠٣)، وهو في «الموطأ» برواية الليثي (١/ ٤١٤) ولكن ليس في إسناده ذكر جابر بين أبي الزبير وعمر. ورواه عن مالك بذكر جابرٍ الشافعيُّ في «الأم» (٣/ ٥٣١) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٨٢٢٤).