كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

اليربوع بجَفْرة.
ورواه ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: حكم عمر - رحمه الله -: في الضبع شاة (¬١)، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جَفْرة (¬٢). ومعلوم أنه ما (¬٣) حكم بذلك إلا مع حَكَمٍ آخر.
وعن محمد بن سيرين: أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريتُ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى ثُغْرةِ ثَنيَّةٍ (¬٤)، فأصبنا ظبيًا ونحن مُحرِمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالَ حتى نحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعَنْزٍ. فولَّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا حكمَ معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتَني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتُك ضربًا. ثم قال: إن الله يقول في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]. وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك (¬٥).
وعن قَبيصة بن جابر قال: خرجنا حجّاجًا فكثر مِراءُ القوم أيهما أسرع
---------------
(¬١) كذا في النسختين. وفي مصادر التخريج: «في الضبع كبش». وفي «التعليقة» (٢/ ٣١٨): «في الضبع شاة ... وفي الظبي كبش». وهو مقلوب، والصواب ما في عامة المصادر.
(¬٢) أخرجه الشافعي في «الأم» مفرقًا (٣/ ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧) والطحاوي في «أحكام القرآن» (١٧٣١) من طريق ابن عيينة به.
(¬٣) في النسختين: «إنما». والمثبت يقتضيه السياق.
(¬٤) الثغرة: الناحية من الأرض. والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين.
(¬٥) في «الموطأ» (١/ ٤١٤ - ٤١٥).

الصفحة 21