كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
رواية أبي طالب (¬١): فيها جفرة. والجفرة عَناق لها أربعة أشهر.
وقال ابن أبي موسى (¬٢): في الأرنب عناق، وقيل: جفرة.
وقال [أبو الخطاب] (¬٣): فيها عَناق، وهي قبل أن تصير جَذَعة. لما تقدم عن عمر أنه حكم في الأرنب بعَناق.
وقال الجوهري (¬٤): العَناق الأنثى من ولد المَعْز.
وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شاةٌ، وفي الأرنب حَمَلٌ، وفي اليربوع حَمَلٌ، وفي الجرادة قبضة من طعام أو تمرة جَلْدَة (¬٥). رواه سعيد (¬٦).
وأما اليربوع ــ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ــ فقد قال في رواية أبي الحارث (¬٧): فيه جَفْرة. وهي الصغيرة من الغنم، [ق ٢٩٦]
---------------
(¬١) كما في «التعليقة» (٢/ ٣١٧).
(¬٢) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(¬٣) زيادة ليستقيم السياق، وهذا نصُّ أبي الخطاب في «الهداية» (ص ١٨٣).
(¬٤) في «الصحاح» (عنق).
(¬٥) أي صلبة مكتنزة، كما في «تاج العروس» (جلد).
(¬٦) لم أقف عليه بتمامه من رواية سعيد بن جبير. وقوله في جزاء الحمام رواه عبد الرزاق (٨٢٦٤ - ٨٢٦٦) وابن أبي شيبة (١٤٨٦٨) من رواية عطاء عنه. وقوله في الأرنب رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨) من رواية الضحاك المُرسلة عنه بلفظ: «في الأرنب شاة». وقوله في اليربوع عزاه في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٨٤) إلى إبراهيم الحربي في «غريبه»، وليس في المطبوع منه. وقوله في الجرادة رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٥٠٥، ٥١٢) وعبد الرزاق (٨٢٤٤) من رواية القاسم بن محمد عنه.
(¬٧) كما في «الهداية» (ص ١٨٣).