كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفْرة.
وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالِقًا (¬١) على يربوعٍ فقتله، فحكم فيه عبد الله جفرةً. رواه سعيد (¬٢).
وقال أحمد في رواية أبي طالب (¬٣): في اليربوع جَدْي.
وقد حكاها ابن أبي موسى (¬٤) على روايتين.
وليس هذا باختلاف معنًى، فإن الجَفْر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة أشهر وجَفَرَ جنباه وفُصِل عن أمه. هذا قول الجوهري (¬٥) وبعض أصحابنا (¬٦). كأنه سُمّي بذلك لاتساع (¬٧) جوفه بما يغتذيه (¬٨) من غير اللبن، ومنه الجَفْر، وهو البئر الواسعة التي لم تُطْوَ، ويقال للجَوف: جُفْرة.
وقال القاضي: الجَفْرة التي فُطِمت عن اللبن. وكذلك قال أبو الخطاب (¬٩): الجَفْرة الجَدْي حين يُفْطم.
---------------
(¬١) في المطبوع: «جوالق». وهو مصروف في المفرد. وهو وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما، كالغرارة.
(¬٢) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٥٣١، ٨/ ٦٦٩) وعبد الرزاق في «المصنف» (٨٢١٧) والطحاوي في «أحكام القرآن» (١٧٢١) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٨٤).
(¬٣) كما في «التعليقة» (٢/ ٣١٧).
(¬٤) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(¬٥) في «الصحاح» (جفر).
(¬٦) انظر «المغني» (٥/ ٤٠٤).
(¬٧) في المطبوع: «لإشباع» تحريف.
(¬٨) في المطبوع: «يغذيه» خلاف النسختين.
(¬٩) في «الهداية» (ص ١٨٣).